All legislation

قرار Decision No. 24 29/01/2009

استثناء من تطبيق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 23/1/أ ت تاريخ 29/1/2009 السلع الزراعية المستوردة من المملكة الاردنية الهاشمية ومصر .

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
29/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 29/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر الموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/1998 والمبرم بموجب القانون رقم 48 تاريخ 23/2/1999،

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 23/1/أ ت تاريخ 29/1/2009 المتعلق بتطبيق الرزنامة الزراعية للعام 2009 في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 23/1/أ ت تاريخ 29/1/2009 السلع الزراعية الواردة أدناه، المستوردة من المملكة الأردنية الهاشمية إلى لبنان وهي التالية: رقم البند التعريفي: السلعة: - 070200 ـ البندورة - - 070700 ـ الخيار - - 070190 ـ البطاطا - - 070310 ـ البصل -

المادة 2

مادة 2: كما لا يطبق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 23/1/أ ت تاريخ 29/1/2009 المذكور في المادة الأولى أعلاه على جمهورية مصر العربية، بحيث يبقى التبادل التجاري مع مصر خاضعا لأحكام البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر الموقع بتاريخ 10/9/1998

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 29/1/2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي