إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر الموقع في القاهرة بتاريخ 10/9/1998 والمبرم بموجب القانون رقم 48 تاريخ 23/2/1999،
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 23/1/أ ت تاريخ 29/1/2009 المتعلق بتطبيق الرزنامة الزراعية للعام 2009 في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى من أحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 23/1/أ ت تاريخ 29/1/2009 السلع الزراعية الواردة أدناه، المستوردة من المملكة الأردنية الهاشمية إلى لبنان وهي التالية: رقم البند التعريفي: السلعة: - 070200 ـ البندورة - - 070700 ـ الخيار - - 070190 ـ البطاطا - - 070310 ـ البصل -
مادة 2: كما لا يطبق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 23/1/أ ت تاريخ 29/1/2009 المذكور في المادة الأولى أعلاه على جمهورية مصر العربية، بحيث يبقى التبادل التجاري مع مصر خاضعا لأحكام البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر الموقع بتاريخ 10/9/1998
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 29/1/2009
وزير الاقتصاد والتجارة
محمد الصفدي