المادة 1
مادة 1: يمنع على المصدر جورج كريم شديد من تصدير البطاطا طيلة العام 2009،
قرار Decision No. 38 28/01/2009
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
وذلك بناء على إفادة رئيس مصلحة زراعة البقاع
يقرر ما يلي:
مادة 1: يمنع على المصدر جورج كريم شديد من تصدير البطاطا طيلة العام 2009،
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28/1/2009 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف