All legislation

قرار Decision No. 38 28/01/2009

منع مصدر من تصدير البطاط

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
28/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 28/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

وذلك بناء على إفادة رئيس مصلحة زراعة البقاع

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع على المصدر جورج كريم شديد من تصدير البطاطا طيلة العام 2009،

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28/1/2009 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف