All legislation

قرار Decision No. 4 23/01/2009

إنشاء جمعية تعاونية لتربية النحل في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
23/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 598-599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 23/01/2009
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/12/2008

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل في فتوح كسروان م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة فتوح كسروان. مركزها: بلدة الغينة. مسؤوليتها: محدودة بضعفي بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.100.000/ ل.ل. مليونان وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين إنتاج العسل. 2 ـ صناعة قفران النحل وبيعها. 3 ـ شراء فرازة للعسل. 4 ـ تسويق الإنتاج وتوضيبه وإيجاد أسواق داخلية وخارجية. 5 ـ إنشاء مراع للنحل مما يحسن من نوعية العسل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/1/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية