المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية النحل في فتوح كسروان م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة فتوح كسروان. مركزها: بلدة الغينة. مسؤوليتها: محدودة بضعفي بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2.100.000/ ل.ل. مليونان وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تحسين إنتاج العسل. 2 ـ صناعة قفران النحل وبيعها. 3 ـ شراء فرازة للعسل. 4 ـ تسويق الإنتاج وتوضيبه وإيجاد أسواق داخلية وخارجية. 5 ـ إنشاء مراع للنحل مما يحسن من نوعية العسل.