All legislation

قرار Decision No. 1 02/01/2009

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 294 تاريخ 5/7/2008 القاضي بالترخيص بإصدار مطبوعة "VIRTUOZITY MAGAZINE"

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 599-600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 294 تاريخ 5/7/2008 (الترخيص بإصدار مطبوعة {Virtuozity Magazine})،

بناء على الكتاب المقدم من شركة بريص للنشر ش.م.م. مالكة المطبوعة والمسجل تحت رقم 2546 تاريخ 6/10/2008،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 294 تاريخ 5/7/2008 بحيث تحذف منها عبارة «شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته» والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2009 وزير الإعلام د. طارق متري