إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 24/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)، لا سيما المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،
بناء على تقارير دائرة الرقابة التي تفيد أن المؤسسة تعمل كملهى في بناء سكني وبعد ورود عدة شكاوى بخصوصها،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى الترخيص رقم 3160/ج تاريخ 23/8/2007 الخاص بملهى White House والمعطى للسيد ميشال بشارة صفير والكائن على العقار 1673/ ذوق مصبح ـ شارع أدونيس ـ ملك مسعد ويعمل بالإجازة السابقة التي تحمل الرقم 3160/ج المعطاة للسيد ميشال بشارة صفير بتاريخ 12 أيار 1982 لاستثمار مطعم فقط.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني 2009
وزير السياحة
إيلي ماروني