All legislation

قرار Decision No. 1 27/01/2009

إفادة تخول شركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسية "SACEM" بممارسة الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
27/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 601-602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 27/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 (حماية الملكية الأدبية والفنية)،

بناء على المرسوم رقم 918 تاريخ 15/11/2007 والمتعلق بتنظيم كيفية تأسيس وعمل جمعيات وشركات الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها والتحقق من المخالفات،

بناء على الطلبات المقدمة من شركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسية SACEM والتي سجلت تحت الأرقام التالية: ـ رقم 1/أ ج تاريخ 12/12/2007، ـ رقم 2/أ ج تاريخ 3/5/2008، ـ رقم 10/أ ج تاريخ 11/9/2008، ـ رقم 12/أ ج تاريخ 24/9/2008، ـ رقم 14/أ ج تاريخ 19/11/2008،

بناء على كتاب المدير العام للثقافة المسجل تحت رقم 17/أ ج تاريخ 22/12/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى، SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) وهي شركة مدنية مسجلة في السجل التجاري في نانتير (فرنسا) تحت الرقم 775675749 مركزها 225، جادة شارل ديغول، نويي سور سين، 92200 والمسجل فرع لها في السجل الخاص بالشركات المدنية لدى محكمة المدرجة الدرجة الأولى المدنية في بيروت تحت الرقم 373 تاريخ 16/9/2008، وعنوان فرعها في لبنان فرن الشباك، بناية سينما سكالا طابق 2، الإفادة المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 918 تاريخ 15/11/2007 والتي تثبت أن الشركة المذكورة قد أودعت التصريح المنصوص عليه في المادة 60 من القانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999 وفقا للأصول القانونية.

المادة 2

مادة 2: تخول هذه الإفادة الشركة المذكورة ممارسة الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى على كافة الأراضي اللبنانية والمتعلقة حصرا بالأداء العلني والطبع الميكانيكي لأعمالهم الموسيقية، على أن تتقيد الشركة المذكورة بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما القانون رقم 75/99 والمرسوم رقم 918/2007

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/1/2009 وزير الثقافة تمام سلام