ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون موازنة عام 2005،
بناء على الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 1/11/2007 بين وزارةالخارجية النرويجية وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بالهيئة العليا للاغائة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة النرويجية ممثلة بوزارة الخارجية لصالح الحكومة اللبنانية-الهيئة العليا للاغاثة وقيمتها ما يعادل حوالي مليون دولار اميركي وذلك لتطوير التعاون في معالجة التسرب النفطي في لبنان والمساهمة في انجاز عملية تنظيف الشواطىء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح