All legislation

مرسوم Decree No. 1290 03/02/2009

قبول هبة مقدمة من الحكومة النرويجية لصالح الحكومة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1290
Date
03/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1290 تاريخ 03/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون موازنة عام 2005،

بناء على الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 1/11/2007 بين وزارةالخارجية النرويجية وحكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بالهيئة العليا للاغائة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة النرويجية ممثلة بوزارة الخارجية لصالح الحكومة اللبنانية-الهيئة العليا للاغاثة وقيمتها ما يعادل حوالي مليون دولار اميركي وذلك لتطوير التعاون في معالجة التسرب النفطي في لبنان والمساهمة في انجاز عملية تنظيف الشواطىء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح