المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1،507،500،000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية وسبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية) اي ما يوازي مليون دولار اميركي الى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232-التنمية الاجتماعية البند 14-التحويلات الفقرة 1- المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9- مسامات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة مالية للهيئة العليا للاغائة لتقديم مساعدة بقيمة مليون د.أ للشعب الفلسطيني في غزة) /1،507،500،000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية الف ليرة لبنانية)