ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،
بناء على وثيقة مشروع "المساعدة التقنية لتحديث القطاع العام وتعزيز الحكم الرشيد في لبنان" الموقعة بتاريخ 24/12/2008،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP والبالغة قيمتها /150،000/ د.أ. أي ما يوازي /226،125،000/ ل.ل. وذلك لتنفيذ مشروع "المساعدة التقنية لتحديث القطاع العام وتعزيز الحكم الرشيد في لبنان".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح