All legislation

مرسوم Decree No. 1306 06/02/2009

قبول هبة مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي لتنفيذ مشروع "المساعدة التقنية لتحديث القطاع العام وتعزيز الحكم الرشيد في لبنان"

Type
مرسوم · Decree
Number
1306
Date
06/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 604-605
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1306 تاريخ 06/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 8 منه،

بناء على وثيقة مشروع "المساعدة التقنية لتحديث القطاع العام وتعزيز الحكم الرشيد في لبنان" الموقعة بتاريخ 24/12/2008،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP والبالغة قيمتها /150،000/ د.أ. أي ما يوازي /226،125،000/ ل.ل. وذلك لتنفيذ مشروع "المساعدة التقنية لتحديث القطاع العام وتعزيز الحكم الرشيد في لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح