ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية المتعلق بانشاء محكمة خاصة للبنان ونظامها الاساسي ولا سيما البند (8) من مادته الثانية النافذ بتاريخ 10/6/2007 بموجب قرار مجلس الامن رقم 1757،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007 المتعلق بتجديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين الحاليين في المحكمة الخاصة للبنان،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 94/2008-2009 تاريخ 12/1/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاول من المرسوم النافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007 المتعلق بتحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين الحاليين في المحكمة الخاصة للبنان بحيث تصبح على الشكل التالي: "مادة 1: يعتبر القضاة اللبنانيون العاملون الذين يعينون للعمل في المحكمة الخاصة للبنان، اثناء فترة عملهم لديها، بحكم المنتدبين ويستفيدون من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم".
مادة 2: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم النافذ حكما رقم 978 تاريخ 24/11/2007
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 شباط 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح