المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية حانين وبلدية بيت ياحون الى اتحاد بلديات بنت جبيل - قضاء بنت جبيل (محافظة النبطية)
مرسوم Decree No. 1294 04/02/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 13941 تاريخ 4/1/2005
بناء على قرار بلدية حانين رقم 18/2006 تاريخ 12/3/2006،
بناء على قرار بلدية بيت ياحون رقم 7 تاريخ 7/4/2006،
بناء على قراري اتحاد بلديات بنت جبيل رقم 48 ورقم 49 تاريخ 22/11/2008،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية حانين وبلدية بيت ياحون الى اتحاد بلديات بنت جبيل - قضاء بنت جبيل (محافظة النبطية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود