All legislation

مرسوم Decree No. 1294 04/02/2009

ضم بلدية حانين وبيت ياحون الى اتحاد بلديات بنت جبيل - قضاء بنت جبيل (محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1294
Date
04/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 608-609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1294 تاريخ 04/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 13941 تاريخ 4/1/2005

بناء على قرار بلدية حانين رقم 18/2006 تاريخ 12/3/2006،

بناء على قرار بلدية بيت ياحون رقم 7 تاريخ 7/4/2006،

بناء على قراري اتحاد بلديات بنت جبيل رقم 48 ورقم 49 تاريخ 22/11/2008،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية حانين وبلدية بيت ياحون الى اتحاد بلديات بنت جبيل - قضاء بنت جبيل (محافظة النبطية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود