All legislation

مرسوم Decree No. 1297 04/02/2009

انشاء اتحاد بلديات ساحل الزهراني - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
1297
Date
04/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1297 تاريخ 04/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي اتحاد بلديات يدعى: "اتحاد بلديات ساحل الزهراني".

المادة 2

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: قعقعية الصنوبر، سكسكية، عدوسية، خرطوم، تفاحته، كوثرية السياد، عدلون، الصرفند، انصاريه، النجاريه، المروانيه، لوبيه، غسانيه، البابليه والبيساريه ويكون مركزه في بلدة الصرفند.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود