المادة 1
ينشأ في قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي اتحاد بلديات يدعى: "اتحاد بلديات ساحل الزهراني".
مرسوم Decree No. 1297 04/02/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2008،
يرسم ما يأتي:
ينشأ في قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي اتحاد بلديات يدعى: "اتحاد بلديات ساحل الزهراني".
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: قعقعية الصنوبر، سكسكية، عدوسية، خرطوم، تفاحته، كوثرية السياد، عدلون، الصرفند، انصاريه، النجاريه، المروانيه، لوبيه، غسانيه، البابليه والبيساريه ويكون مركزه في بلدة الصرفند.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود