All legislation

مرسوم Decree No. 1310 06/02/2009

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الغانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1310
Date
06/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 609-610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1310 تاريخ 06/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 3492 تاريخ 26/6/1972 المتعلق بالترخيص للسيد منير داود الحاج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منير داود الحاج بتاريخ 3/9/2008 المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2046/2030/2008 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 3492 تاريخ 26/6/1972 المتعلق بالترخيص للسيد منير داود الحاج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الغانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود