ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 713 تاريخ 6/9/2007 (تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل من اعتمادات مدورة وغير معقودة في موازنة العام 2007 العائدة لقانون البرنامج لاشغال الطرق، الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار،
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 63/1 تاريخ 9/1/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008 وتاريخ 15/11/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقيد قيمة ايراد الخزينة الناتجة عن الاعتماد المحول من مجلس الانماء والاعمار (رصيد الاعتماد المحول من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار) في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2009 وفقا لما يلي: الجزء الاول: الباب 2- الايرادات غير الضريبية الفصل 29- الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 299- الايرادات غير الضريبية الاستثنائية الفقرة 29902- استردادات /7.820.344.000/ ل.ل. (فقط سبعة مليارات وثمانماية وعشرون مليونا وثلاثماية واربعة واربعون الف ليرة لبنانية)
مادة 2: يفتح في الجزء الثاني -ب- من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2009 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 9 - وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 116 - اشغال الطرق الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3 - انشاء طرق النبذة 2 - انشاء طرق رئيسية (بما فيها الصيانة) /5.667.163.000/ ل.ل. النبذة 3 - انشاء طرق ثانوية (بما فيها الصيانة) /1.077.698.000/ ل.ل. النبذة 4 - انشاء طرق داخلية (بما فيها الصيانة) /1.075.483.000/ل.ل. /7.820.344.000/ ل.ل. (فقط سبعة مليارات وثمانماية وعشرون مليونا وثلاثماية واربعة واربعون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح