المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /20.000.000/ ل.ل. (عشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الدفاع الوطني والسيد هيكل كامل جعفر رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 512/2008 تاريخ 15/9/2008 /20.000.000/ ل.ل. عشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير