ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الثقافة والرعاية الخيري المسجل بالرقم 2298/12 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة، في منطقة عرمون - قضاء عاليه باسم "المدرسة الدولية - آفاق"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لوقف الثقافة والرعاية الخيري، فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 2121 من منطقة عرمون العقارية (قضاء عاليه) باسم "المدرسة الدولية - آفاق". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائه على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري