All legislation

مرسوم Decree No. 1309 06/02/2009

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في القبة - الشويفات (قضاء عاليه) باسم "مدرسة روضة الدولفين"

Type
مرسوم · Decree
Number
1309
Date
06/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 613-614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1309 تاريخ 06/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة اميرة صلاح الدين سكر المسجل بالرقم 2373/12 تاريخ 19/5/2004 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في القبة الشويفات (قضاء عاليه) باسم "مدرسة روضة الدولفين"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة اميرة صلاح الدين سكر المولودة عام 1971 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1110/ من منطقة القبة الشويفات (فضاء عاليه) ملك السيد حسن عبد الله ابو فخر باسم "مدرسة روضة الدولفين". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري