المادة 1
مادة 1: يرخص لصندوق الزكاة في لبنان (دار الفتوى) بانشاء مستشفى خاص في حرار - عكار - عين البياض - على عقار غير ممسوح من منطقة حرار العقارية - ملك وقف الصالحين التابع لصندوق الزكاة في لبنان (وقف للطائفة السنية)
مرسوم Decree No. 1287 03/02/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003
بناء على الطلب المقدم من صندوق الزكاة في لبنان (دار الفتوى) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 9819/1/2008 تاريخ 18/7/2008،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 352/م هـ/2008 تاريخ 13/1/2009
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لصندوق الزكاة في لبنان (دار الفتوى) بانشاء مستشفى خاص في حرار - عكار - عين البياض - على عقار غير ممسوح من منطقة حرار العقارية - ملك وقف الصالحين التابع لصندوق الزكاة في لبنان (وقف للطائفة السنية)
مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /50/ سريرا.
مادة 3: على الجهة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الجهة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة باي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص باحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه