All legislation

مرسوم Decree No. 1287 03/02/2009

ترخيص بانشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
1287
Date
03/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 614-615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1287 تاريخ 03/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003

بناء على الطلب المقدم من صندوق الزكاة في لبنان (دار الفتوى) والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 9819/1/2008 تاريخ 18/7/2008،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 352/م هـ/2008 تاريخ 13/1/2009

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لصندوق الزكاة في لبنان (دار الفتوى) بانشاء مستشفى خاص في حرار - عكار - عين البياض - على عقار غير ممسوح من منطقة حرار العقارية - ملك وقف الصالحين التابع لصندوق الزكاة في لبنان (وقف للطائفة السنية)

المادة 2

مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /50/ سريرا.

المادة 3

مادة 3: على الجهة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الجهة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة باي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص باحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه