المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن ترميم وتأهيل مستشفى السكسكية ومشغرة الحكوميين.
مرسوم Decree No. 1304 06/02/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن ترميم وتأهيل مستشفى السكسكية ومشغرة الحكوميين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الامضاء: محمد شطح