All legislation

مرسوم Decree No. 1289 03/02/2009

قبول هبة مقدمة من اكساد لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
1289
Date
03/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1289 تاريخ 03/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) التابع لجامعة الدول العربية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /30000/ غرسة زيتون مؤصلة لتوزيعها على المزارعين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير المالية الامضاء: محمد شطح