All legislation

مرسوم Decree No. 1305 06/02/2009

قبول هبة لصالح وزارة الزراعة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية

Type
مرسوم · Decree
Number
1305
Date
06/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 616-617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1305 تاريخ 06/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن مواد كيماوية تدخل في تحضير المادة الجاذبة لذبابة الدودة الحلزونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير المالية الامضاء: محمد شطح