المادة 1
مادة 1: عين السيد فادي محمد رشيد علوان المولود بتاريخ 1/1/1966، عضوا في اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته.
مرسوم Decree No. 1307 06/02/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث مشروع استصلاح الاراضي "المشروع الاخضر")،
بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 9/9/1963 وتعديلاته (احداث مكتب المشروع الاخضر)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 59 تاريخ 23/1/2009،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد فادي محمد رشيد علوان المولود بتاريخ 1/1/1966، عضوا في اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير المالية الامضاء: محمد شطح