All legislation

مرسوم Decree No. 1307 06/02/2009

تعيين موظف في ملاك وزارة الزراعة عضوا في اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر

Type
مرسوم · Decree
Number
1307
Date
06/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 617-618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1307 تاريخ 06/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث مشروع استصلاح الاراضي "المشروع الاخضر")،

بناء على المرسوم رقم 13785 تاريخ 9/9/1963 وتعديلاته (احداث مكتب المشروع الاخضر)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 59 تاريخ 23/1/2009،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد فادي محمد رشيد علوان المولود بتاريخ 1/1/1966، عضوا في اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير المالية الامضاء: محمد شطح