All legislation

مرسوم Decree No. 1298 05/02/2009

تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لبيروت عاصمة عالمية للكتاب للعام 2009 واللجان الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع

Type
مرسوم · Decree
Number
1298
Date
05/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 619-620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1298 تاريخ 05/02/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (انشاء وزارة الثقافة) والمعدل بالقانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بدمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 27/11/2008 المتضمن الموافقة على تشكيل لجنة عليا واللجان اللازمة لتنفيذ مشروع بيروت عاصمة عالمية للكتاب للعام 2009،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 119/2008-2009 تاريخ 27/1/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل هيئة تدعي هيئة الشرف مهمتها تقديم الدعم المعنوي اللازم لبيروت عاصمة عالمية للكتاب للعام 2009 لما تتمتع به من مكانة وخبرات وما لديها من ثقل وإرث عريق في الحقل الثقافي.

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة استشارية عليا لبيروت عاصمة عالمية للكتاب برئاسة وزير الثقافة وبقرار منه.

المادة 3

مادة 3: مهام اللجنة الاستشارية العليا: - تسهر على انتظام سير العمل في مشروع بيروت عاصمة عالمية للكتاب. - تنسق مع مختلف الدوائر الرسمية ومنظمة اليونسكو وسائر المنظمات الدولية والاقليمية والدول المهتمة بالمشروع والمؤسسات العامة والخاصة والافراد واتخاذ جميع الاجراءات الآيلة الى نجاح المشروع. - دراسة التقارير التي تحال اليها من المنسق العام للمشروع وابداء ملاحظاتها حولها. - تعقد اللجنة اجتماعات دورية شهرية وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها.

المادة 4

مادة 4: تشكل لجنة تنفيذية برئاسة وزير الثقافة وبقرار منه.

المادة 5

مادة 5: مهام اللجنة التنفيذية: - دراسة المشاريع المقدمة اليها واتخاذ قراراتها بشأنها وتحديد البدلات المالية التي تستحقها. - تقرير الحاجيات التي يقتضيها سير العمل في المشروع وتأمين جميع مستلزماته. - الموافقة على قبول الهبات والمساهمات التي تقدم الى المشروع من اي مرجع كان دولي او محلي ومن مختلف مصادر التمويل. - اجراء عقود الاتفاقات الرضائية بعد استقصاء الاسعار بشأنها. - تحديد بدلات اتعاب العاملين في المشروع. - الامر بدفع النفقات التي تترتب على المشروع بقرارات تصدر عنها. - تأليف لجنة استلام من ثلاثة اعضاء مهمتها استلام الحاجيات التي تقرها اللجنة التنفيذية والتأكد من صحتها.

المادة 6

مادة 6: تودع الاموال العائدة لبيروت عاصمة عالمية للكتاب للعام 2009 في مصرف يحدد بقرار من اللجنة التنفيذية. - يتم تحريك الحساب العائد لها والتوقيع على الشيكات من قبل شخصين مجتمعين تعينهما اللجنة التنفيذية بقرار منها.

المادة 7

مادة 7: على اللجنة التنفيذية ان تقدم بنهاية مهمتها حسابا عن هذه المهمة يتضمن بيانا بالمبالغ التي تلقتها والمبالغ التي انفقتها مرفقا بالمستندات الثبوتية العائدة لها بحيث يحيلها وزير الثقافة الى ديوان المحاسبة خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء مهمة اللجنة.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 شباط 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: محمد شطح