All legislation

علم وخبر Notice of association No. 150 31/01/2009

تأسيس جمعية باسم:"جمعية الرعاية العلمية والتقنية" مركزها: عانوت - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
150
Date
31/01/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 623-625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 150 تاريخ 31/01/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الرعاية العلمية والتقنية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 229 تاريخ 5/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية الرعاية العلمية والتقنية". مركزها: عانوت-حي الزغل-ملك علي السيد-قضاء الشوف. غايتها: السعي مع الجهات المختصة للقيام: -بالاعمال الخيرية والاجتماعية التي تفيد ابناء بلدات إقليم الخروب -الاهتمام بالانشطة الثقافية والفكرية من خلال إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والاجتماعية. -تحسين المستوى العلمي عن طريق المساهمة في تعزيز التعليم. -تقديم المساعدة والدعم للاسر المحتاجة للطلاب وتشجيع كل نشاط يعود على المجتمع بالفائدة ولا سيما الاهتمام بالاخلاق الحميدة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي السيد نهلة دياب الحجاوي هيثم نجيب حرب فوزية مصباح عرابي تمارا ابراهيم ضاهر اسامة محمد الحجار اسمهان رشدي عواد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي السيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود