ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"بدائل الشرق الاوسط Middle East Alternatives والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 464 تاريخ 12/1/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"بدائل الشرق الاوسط Middle East Alternatives مركزها: عوكر-منطقة الحضيرة العقارية-العقار 383-شارع 59-ملك كريستيان نيقولا بريلو راندزوس زوجة جان كرم-قضاء المتن. غايتها:1- التاريخ: الذاكرة التاريخية. 2- الهوية: تسوية النزاعات. 3-المجتمع: تطوير المجتمع المدني. 4-مساعدة المحتاجين والمعوزين وذلك من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية والتعليمية والصحية وانشاء مستوصفات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اندريه فارس السلفاني كريكور هاروتيون قازارجيان باتريسيا جان كرم ساندرا جان كرم حسن ابراهيم منيمنه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اندريه فارس السلفاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود