All legislation

علم وخبر Notice of association No. 156 02/02/2009

تعديل العلم والخبر رقم 119/أد تاريخ 14/9/2002 للجمعية المسماة:"منتدى التنمية اللبناني" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
156
Date
02/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 628-629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 156 تاريخ 02/02/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 119/أد تاريخ 14/9/2002،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"منتدى التنمية اللبناني" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16012 تاريخ 23/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:"منتدى التنمية اللبناني" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 119/أد تاريخ 14/9/2002 وأصبحت على النحو التالي: غايتها:1-العمل على تحقيق التنمية المستدامة بمختلف اشكالها لا سيما التنمية البشرية ومحاربة التخلف. 2- العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات. 3- مكافحة الفقر والعمل على تنمية الموارد البشرية. 4- العمل على تنمية القدرات الاجتماعية لا سيما لدى الشباب والمرأة. 5- العمل على نشر الثقافة والمعرفة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- العمل على تحقيق التنمية بمختلف اشكالها لا سيما التنمية البشرية ومحاربة التخلف. 2- العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات. 3- مكافحة الفقر والعمل على تنمية الموارد البشرية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/2/2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود