All legislation

علم وخبر Notice of association No. 157 02/02/2009

تأسيس جمعية باسم:"شبكة مجموعات شبابية" مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
157
Date
02/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 629-630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 157 تاريخ 02/02/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"شبكة مجموعات شبابية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 473 تاريخ 12/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"شبكة مجموعات شبابية". مركزها: النبطية-حي المسلخ-طريق الجامعة اللبنانية وتجمع المدارس على طريق دار المعلمين-ملك آل حمزة. غايتها: 1-بناء قدرات الشباب للمساهمة بصنع القرار لتحسين ظروف حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 2- اخذ مبادرات الشباب وخلق مساحة لهم للتعبير عن ذاتهم بكافة أنواع الاختلاف وحل النزاعات بطرق سليمة. 3- التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والسلطة المحلية. 4- بناء وتعزيز نشطاء مدنيين في إطار رؤية شاملة (فهم القوانين والدور الذي تؤديه في النظام الديمقراطي، فهم العملية الانتخابية، دور مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الاعلام). 5- تفعيل دور المرأة والشباب من خلال المشاركة في تحسين وتطوير ظروف معيشتهم في مجتمعهم المحلي. 6- تنشيط أندية فنية وثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمر ميشال قطان خليل عبدالله رزق داني يوسف كلاكش حسين علي زهري عزيزه محمد عبد النبي سرحان احمد سليم ياسين ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عزيزه محمد عبد النبي سرحان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود