All legislation

علم وخبر Notice of association No. 160 02/02/2009

تأسيس جمعية باسم:"سماء وهواء" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
160
Date
02/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 632-633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 160 تاريخ 02/02/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"سماء وهواء" المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5821 تاريخ 5/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"سماء وهواء". مركزها: بيروت-شارع سبيرز -ملك نجيم-الطابق الرابع. غايتها:-تهدف الجمعية الى العمل: 1-إقامة برامج التوعية للناشئة حول الامور المتعلقة بالتراث والسياحة. 2-إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والتراثية والسياحية والمشاغل اليدوية. بالتعاون مع الجهات الرسمية، المنظمات غير الحكومية،الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص... ولبلوغ اهدافها يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها وتحديدا:تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سميح منير ابو رسلان زاهر عبدالله حامد ايهاب عبد اللطيف القبرصلي سامي جورج صائغ فراس نادر الجردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي جورج صائغ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود