المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"سماء وهواء". مركزها: بيروت-شارع سبيرز -ملك نجيم-الطابق الرابع. غايتها:-تهدف الجمعية الى العمل: 1-إقامة برامج التوعية للناشئة حول الامور المتعلقة بالتراث والسياحة. 2-إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والتراثية والسياحية والمشاغل اليدوية. بالتعاون مع الجهات الرسمية، المنظمات غير الحكومية،الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص... ولبلوغ اهدافها يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها وتحديدا:تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات واستعمال الوسائل البصرية والسمعية كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سميح منير ابو رسلان زاهر عبدالله حامد ايهاب عبد اللطيف القبرصلي سامي جورج صائغ فراس نادر الجردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي جورج صائغ.