المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية شباب البلد YOUTH FORUM . مركزها: طرابلس-البحصاص-شارع الميناء-سنتر ابو خليل-بناية كباره-ملك جمعية المعلوماتيون-الطابق الثالث. غايتها:-تعمل الجمعية على الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والتطوعية والقانونية والانمائية المختلفة ويمكن تلخيص اهدافها بالنقاط الاساسية التالية: 1-العمل على تنمية شباب البلد ورفع مستواهم الاجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية في إطار المشاركة والتطوع في مجال العمل البلدي والمدني وتفعيل حس المسؤولية المدنية والمواطنية لدى الشباب وتعزيز مشاركة الشباب في قضايا الشأن العام ورسم السياسات العامة. 2-التدريب على آليات المحاسبة والمراقبة والمساءلة وتقديم المشاريع ومتابعتها مع الجهات المختصة ومتابعة الحملات من اجل استحداث القوانين التي ترعى وضع الشباب في المجتمع والعمل على نشر الثقافة العامة بين النشء عبر اقامة المحاضرات والندوات الثقافية ومحو الامية وذلك من خلال تأسيس معاهد ومراكز مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجالات الانسانية المختلفة. 3-اعادة ثقة الشباب بوطنهم وتفعيل دور الحوار بينهم وتعزيز الانتماء للوطن والقيام بدورات صيفية ترفيهية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للاسرة بشكل خاص. 4-السعي لاصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية والعمل على إفساح المجال للقدرات الذاتية والطاقات الفكرية والابداعية للشباب. 5-إنجاز الدراسات التي تهم فئات الشباب. 6-تقديم المساعدات الاجتماعية والتطوع خاصة حيال الاحداث الوطنية. 7-إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.هند محمد الصوفي مروه عمر الحزوري عمر نزيه كباره نديمه رشيد ميقاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هند محمد الصوفي.