All legislation

علم وخبر Notice of association No. 163 03/02/2009

تأسيس جمعية باسم:"جمعية شباب البلد YOUTH FORUM "مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
163
Date
03/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 633-635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 163 تاريخ 03/02/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية شباب البلد YOUTH FORUM والمسجل لدى المديرية المشتركة برقم 17047 تاريخ 5/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية شباب البلد YOUTH FORUM . مركزها: طرابلس-البحصاص-شارع الميناء-سنتر ابو خليل-بناية كباره-ملك جمعية المعلوماتيون-الطابق الثالث. غايتها:-تعمل الجمعية على الاهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والتطوعية والقانونية والانمائية المختلفة ويمكن تلخيص اهدافها بالنقاط الاساسية التالية: 1-العمل على تنمية شباب البلد ورفع مستواهم الاجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية في إطار المشاركة والتطوع في مجال العمل البلدي والمدني وتفعيل حس المسؤولية المدنية والمواطنية لدى الشباب وتعزيز مشاركة الشباب في قضايا الشأن العام ورسم السياسات العامة. 2-التدريب على آليات المحاسبة والمراقبة والمساءلة وتقديم المشاريع ومتابعتها مع الجهات المختصة ومتابعة الحملات من اجل استحداث القوانين التي ترعى وضع الشباب في المجتمع والعمل على نشر الثقافة العامة بين النشء عبر اقامة المحاضرات والندوات الثقافية ومحو الامية وذلك من خلال تأسيس معاهد ومراكز مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجالات الانسانية المختلفة. 3-اعادة ثقة الشباب بوطنهم وتفعيل دور الحوار بينهم وتعزيز الانتماء للوطن والقيام بدورات صيفية ترفيهية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للاسرة بشكل خاص. 4-السعي لاصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية والعمل على إفساح المجال للقدرات الذاتية والطاقات الفكرية والابداعية للشباب. 5-إنجاز الدراسات التي تهم فئات الشباب. 6-تقديم المساعدات الاجتماعية والتطوع خاصة حيال الاحداث الوطنية. 7-إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.هند محمد الصوفي مروه عمر الحزوري عمر نزيه كباره نديمه رشيد ميقاتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هند محمد الصوفي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود