All legislation

علم وخبر Notice of association No. 164 04/02/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 96/أد تاريخ 31/7/1989 للجمعية المسماة:"مؤسسة الدكتور نسيب وبهية البربير الخيرية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
164
Date
04/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 635-636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 164 تاريخ 04/02/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 96/أد تاريخ 31/7/1989،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"مؤسسة الدكتور نسيب وبهية البربير الخيرية" المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 486 تاريخ 8/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة:"مؤسسة الدكتور نسيب وبهية البربير الخيرية"ا لحائزة على بيان العلم والخبر رقم 96/أد تاريخ 31/7/1989 وأصبحت على النحو التالي: غايتها:1-تقديم المساعدة الى أفراد عائلة البربير وأنسبائهم. 2-مساعدة القطاعات المختلفة من اجتماعية ودينية وإنسانية وطبية. 3-القيام باعمال التنمية الثقافية وعلى الاخص تأمين منح التخصص في مختلف الحقول العلمية. وتقوم المؤسسة بتحقيق أهدافها بمعزل عن أي نشاط حزبي أو سياسي وهي لا تتوخى الربح. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: تقديم المساعدة الى مؤسسة الدكتور نسيب البربير الطبية. مساعدة القطاعات المختلفة من إجتماعية ودينية وإنسانية وطبية. القيام بأعمال التنمية الثقافية وعلى الاخص تأمين منح التخصص في مختلف الحقول العلمية. وتقوم المؤسسة بتحقيق أهدافها بمعزل عن أي نشاط حزبي أو سياسي وهي لا تتوخى الربح. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود