All legislation

علم وخبر Notice of association No. 167 04/02/2009

تأسيس جمعية باسم:"جمعية رؤيتي" مركزها: بيت شباب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
167
Date
04/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 638-639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 167 تاريخ 04/02/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية رؤيتي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15875 تاريخ 19/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية رؤيتي". مركزها:بيت شباب-ملك شادي يونس-الطابق سفلي اول وأرضي-قضاء المتن. غايتها:1-العمل على نشر ثقافة ومفاهيم العمل الخيري والتطوعي وتعزيز مفهوم المجتمع المدني والسلم الاهلي. 2-نشر ثقافة حقوق الانسان وفق المواثيق الدولية وبما لا يتنافى مع الشرائع السماوية 3-العمل على تقديم الرعاية والمساعدة المادية والمعنوية للفقراء والمساكين والمحتاجين والعجزة والمسنين وأصحاب الحاجات الخاصة والاهتمام بهم. 4-مقاومة العنف الاجتماعي وخاصة ضد اصحاب الاحتياجات الخاصة والعجزة والمسنين والطفل والمرأة. 5-نشر المفاهيم التي تساعد على تحقيق هذه الاهداف من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والنشر بكافة وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة. 6-إقامة المؤسسات والمشاريع التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية بما في ذلك دور الايواء والرعاية والمراكز الصحية والمراكز المتخصصة والمرافق الترفيهية والمكتبات. 7-إقامة المشاريع الاستثمارية التي تساعد على تحقيق أهداف الجمعية. 8-أية وسيلة مشروعة وتنسجم مع أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رودنا كميل نجم وليم انطون الخوري انطوان جوزف الزغبي شادي جبرايال يونس ليزا فخر خليل رامي اميل معكرون غيتا الياس سعاده روى نبيه صقر سامي يوسف نخله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جوزف الزغبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم الخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود