ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مهرجانات نهر ابراهيم التراثية والسياحية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22788 تاريخ 3/10/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مهرجانات نهر ابراهيم التراثية والسياحية". مركزها: نهر ابراهيم - قاعة كنيسة مار جرجس - قضاء جبيل. غايتها: انطلاقا من واقع بلدة نهر ابراهيم والنهر الذي اعطيت اسمه، كما وحفاظا على روعة اسطورة انبثقت من جمالية الموقع الطبيعي. وعلى مبدأ ان هذه الجمعية لا تبتغي الربح فان اهدافها تتلخص بالتالي: 1- التنمية السياحية والثقافية والاثرية على ضفاف نهر ابراهيم. 2- التعريف عن وادي نهر ابراهيم التاريخي من كل اوجهه السياحية والتراثية والاثرية والثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: داني ادمون سركيس د. طوني يوسف خيرالله شفيق جوزف ابي رعد ريتا عضيمي الراعي طانيوس كميل الدكاش روبير زخيا محفوظ شربل زخيا مطر غسان رفيق غانم سامي طانيوس صليبا بطرس فارس ضو بيار جورج ابي عز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامي طانيوس صليبا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود