ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديلاته رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية حماية البيت" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1151 تاريخ 21/1/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: " جمعية حماية البيت". مركزها: بيروت - قريطم - ملك الصراف - الطابق السادس. غايتها 1- تنمية مستدامة. 2- توعية الاسرة. 3- تمكين المرأة. 4- انشاء عيادات اجتماعية للاسرة. 5- التوعية على حقوق الانسان. على ان تطبق البنود المذكورة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د- منى حسن ياسين دياب عمر خليل حنقير هنا عبد المجيد حوحو سميرة ذوقان بشير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة منى حسن ياسين دياب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارو