المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 326/1 تاريخ 15/10/2004 (اعادة تفعيل مختبر وزارة الزراعة - كفرشيما لتحليل الادوية الزراعية) بحيث تصبح كالتالي "يمنع على مراكز الحجر الصحي الزراعي السماح بادخال اي من الادوية الزراعية ما لم تجر الفحوصات المختبرية على عينة ممثلة Representative sample من الدفعة Batch المنوي ادخالها، وذلك للتأكد من فعالية المبيد ونسب المواد الفعالة والشوائب المذكورة في لائحة الـ "EPA LIST" ومن مطابقتها مع التسجيل في وزارة الزراعة والملصق الموضوع عليها. كما يمنع على الشركات المحضرة المحلية للادوية الزراعية طرح ادويتها في الاسواق قبل ان يجري تحليل عينة ممثلة Represntative sample من الدفعة Batch لنسب المواد الفعالة والشوائب المذكورة في لائحة الـ "EPA LIST 1" مع التسجيل في وزارة الزراعة والملصق الموضوع عليها".