ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)،
بناء على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 9/2009 تاريخ 8/1/2009 في توصياتها الى المديرية العامة للزراعة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تضاف فقرة جديدة على المادة الخامسة من القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 بحيث تصبح كالتالي: "تحدد مهلة زمنية لا تتعدى الاسبوعين، تحضر خلالها لجنة الادوية الزراعية مشروع قرار في المواضيع التي تعرض عليها، خاصة اذا كان مشروع القرار يطال الصحة العامة كمنع استيراد مبيدات لاسباب موجبة".
مادة 2: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
مادة 4: ييبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 5/2/2009
وزير الزراعة
الياس جوزف سكاف