المادة 1
تخضع جميع المستندات المطلوبة بموجب الاستمارات والملاحق المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار 59/1 تاريخ 26/2/2005، واللازمة لتسجيل او اعادة تسجيل دواء زراعي مستورد، للتصديق من السفارات او القنصليات اللبنانية في بلدان المنشأ.
قرار Decision No. 52 05/02/2009
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها لا سيما المادة 43 المتعلقة بانشاء دائرة الصيدلة النباتية وتحديد مهامها)،
بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان)،
بناء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للادوية الزراعية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 117/1 تاريخ 8/11/2008 والمنعقد بتاريخ 24/11/2008،
بناء على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 9/2009 تاريخ 8/1/2009 في توصياتها الى المديرية العامة للزراعة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
تخضع جميع المستندات المطلوبة بموجب الاستمارات والملاحق المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار 59/1 تاريخ 26/2/2005، واللازمة لتسجيل او اعادة تسجيل دواء زراعي مستورد، للتصديق من السفارات او القنصليات اللبنانية في بلدان المنشأ.
يتحمل المستورد اللبناني للادوية الزراعية المسؤولية القانونية عن اي تزوير في اي مستند يقدم الى وزارة الزراعة، او اي مستندات غير صحيحة.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 5/2/2009 وزير الزراعة الياس جوزف سكاف