All legislation

قرار Decision No. 52 05/02/2009

تصديق مستندات تسجيل الادوية الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
05/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 646-647
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 310 تاريخ 24/06/2010
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 05/02/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها لا سيما المادة 43 المتعلقة بانشاء دائرة الصيدلة النباتية وتحديد مهامها)،

بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان)،

بناء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للادوية الزراعية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 117/1 تاريخ 8/11/2008 والمنعقد بتاريخ 24/11/2008،

بناء على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 9/2009 تاريخ 8/1/2009 في توصياتها الى المديرية العامة للزراعة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تخضع جميع المستندات المطلوبة بموجب الاستمارات والملاحق المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار 59/1 تاريخ 26/2/2005، واللازمة لتسجيل او اعادة تسجيل دواء زراعي مستورد، للتصديق من السفارات او القنصليات اللبنانية في بلدان المنشأ.

المادة 2

يتحمل المستورد اللبناني للادوية الزراعية المسؤولية القانونية عن اي تزوير في اي مستند يقدم الى وزارة الزراعة، او اي مستندات غير صحيحة.

المادة 3

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 5/2/2009 وزير الزراعة الياس جوزف سكاف