المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 اسم ممثل مهنة توضيب الادوية الزراعية بحيث يحل المهندس عزيز عمار محل الدكتور وليد سعد. والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 54 05/02/2009
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على توصية اللجنة الوزارية،
بناء على التسميات الواردة من الوزارات والجهات المعنية،
بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 (تشكيل لجنة الادوية للزراعية)،
بناء على كتاب شركة دبانة تاريخ 28/1/2009 التي تطلب بموجبه انتداب المهندس عزيز عمار في لجنة توضيب الادوية الزراعية بدل الدكتور وليد سعد،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 اسم ممثل مهنة توضيب الادوية الزراعية بحيث يحل المهندس عزيز عمار محل الدكتور وليد سعد. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5/2/2009 وزير الزراعة الياس جوزف سكاف