All legislation

قرار Decision No. 54 05/02/2009

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 تشكيل لجنة الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
05/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 648-649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 05/02/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على توصية اللجنة الوزارية،

بناء على التسميات الواردة من الوزارات والجهات المعنية،

بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 (تشكيل لجنة الادوية للزراعية)،

بناء على كتاب شركة دبانة تاريخ 28/1/2009 التي تطلب بموجبه انتداب المهندس عزيز عمار في لجنة توضيب الادوية الزراعية بدل الدكتور وليد سعد،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 اسم ممثل مهنة توضيب الادوية الزراعية بحيث يحل المهندس عزيز عمار محل الدكتور وليد سعد. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/2/2009 وزير الزراعة الياس جوزف سكاف