All legislation

بلاغ Communiqué No. 2 04/02/2009

مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر كانون الأول 2008 وما قبل

Type
بلاغ · Communiqué
Number
2
Date
04/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 651-652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 2 تاريخ 04/02/2009
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تذكر وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو مشتركيها الكرام، بان مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر كانون الاول 2008 وما قبل، تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 16/2/ 2009 تقطع بعدها خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد وتمنع من اجراء مكالمات حتى نهاية الشهر الحالي فتكون للاستقبال فقط. ابتداء من صباح الثالث من شهر آذار 2009 تقطع الاشتراكات المتخلفة عن الدفع بالاتجاهين ويطبق على المشترك رسم اعادة وصل الخط بقيمة 11.000 ل.ل. يمكن تسديد فاتورة الهاتف الثابت في الاماكن وبالوسائل التالية: 1- لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية. 2- عبر مكاتب Liban Post لقاء 1.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 3- عبر الاشتراك بخدمة "جباية من العنوان" مع Liban Post بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 01/629629 مقسم 333. 4- توطين الفاتورة في أي مصرف مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او اكثر، للاستعلام اتصل بمصرفك.

بيروت في 4 شباط 2009 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس - مدير عام هيئة اوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف