المادة 1
تذكر وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو مشتركيها الكرام، بان مهلة تسديد فواتير الهاتف الثابت عن شهر كانون الاول 2008 وما قبل، تنتهي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الاثنين الواقع فيه 16/2/ 2009 تقطع بعدها خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد وتمنع من اجراء مكالمات حتى نهاية الشهر الحالي فتكون للاستقبال فقط. ابتداء من صباح الثالث من شهر آذار 2009 تقطع الاشتراكات المتخلفة عن الدفع بالاتجاهين ويطبق على المشترك رسم اعادة وصل الخط بقيمة 11.000 ل.ل. يمكن تسديد فاتورة الهاتف الثابت في الاماكن وبالوسائل التالية: 1- لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية. 2- عبر مكاتب Liban Post لقاء 1.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 3- عبر الاشتراك بخدمة "جباية من العنوان" مع Liban Post بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة. للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 01/629629 مقسم 333. 4- توطين الفاتورة في أي مصرف مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او اكثر، للاستعلام اتصل بمصرفك.