المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "دار كتاب سامر للطباعة والنشر ش.م.م" ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "دار كتاب سامر للطباعة والنشر ش.م.م" تتحمل مسؤوليتها السيدة وفاء محمد دبوسي.
قرار Decision No. 4 14/01/2009
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1008802 تاريخ 3/10/2008 باسم "دار كتاب سامر للطباعة والنشر ش.م.م." ممثلة بشخص السيدة وفاء محمد دبوسي التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2654 تاريخ 13/10/2008 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "دار كتاب سامر للطباعة والنشر ش.م.م" ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "دار كتاب سامر للطباعة والنشر ش.م.م" تتحمل مسؤوليتها السيدة وفاء محمد دبوسي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2009 وزير الاعلام د. طارق متري