ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة تسمى "لجنة ادارة لعبة البلياردو" من السادة: سهيل ادوار عبد الله - رئيسا خالد هرموش - نائبا للرئيس مالك برجاوي - نائبا للرئيس امين الحركة - امينا للسر جهاد نقولا قلفاط - امينا للصندوق ويعين السادة محمد صفطلي جان جرجورة وداني معلوف كمستشارين فنيين للجنة.
مادة 2: تحدد مهمة اللجنة ب: أ - تنظيم شؤون "لعبة البلياردو" والاشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان. ب - تمثيل لبنان في الخارج والتعاون والتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية والدولية، وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يحق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الاجراء وعلى ان تخضع لرقابة لاحقة.
مادة 4: تكون مدة ولاية اللجنة المذكورة اعلاه سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، على ان تتقدم اللجنة المذكورة دوريا كل ثلاثة اشهر بتقارير ادارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى دائرة الجمعيات والاتحادات الرياضية - وزارة الشباب والرياضة.
مادة 5: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وتلغى جميع الاحكام المخالفة لمضمونه.
بيروت في 31 كانون الثاني 2009
وزير الشباب والرياضة
طلال ارسلان