All legislation

مرسوم Decree No. 1320 07/02/2009

تصحيح الجدول المرفق بالمرسوم رقم 644 تاريخ 1/11/2008 المتعلق بقبول هبة مقدمة من نقابة أطباء مصر ـ لجنة الإغاثة الإنسانية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
1320
Date
07/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1320 تاريخ 07/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 644 تاريخ 1/11/2008 المتعلق بقبول هبة مقدمة من نقابة أطباء مصر ـ لجنة الإغاثة الإنسانية لصالح دار الفتوى،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح عدد طرود الأدوية الوارد في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 644 تاريخ 1/11/2008 المتعلق بقبول هبة مقدمة من نقابة أطباء مصر ـ لجنة الإغاثة الإنسانية لصالح دار الفتوى، بحيث يصبح 4918 بدلا من 2800، ومجموع الطرود 5290 طردا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح