المادة 1
مادة 1: صحح عدد طرود الأدوية الوارد في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 644 تاريخ 1/11/2008 المتعلق بقبول هبة مقدمة من نقابة أطباء مصر ـ لجنة الإغاثة الإنسانية لصالح دار الفتوى، بحيث يصبح 4918 بدلا من 2800، ومجموع الطرود 5290 طردا.
مرسوم Decree No. 1320 07/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 644 تاريخ 1/11/2008 المتعلق بقبول هبة مقدمة من نقابة أطباء مصر ـ لجنة الإغاثة الإنسانية لصالح دار الفتوى،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح عدد طرود الأدوية الوارد في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 644 تاريخ 1/11/2008 المتعلق بقبول هبة مقدمة من نقابة أطباء مصر ـ لجنة الإغاثة الإنسانية لصالح دار الفتوى، بحيث يصبح 4918 بدلا من 2800، ومجموع الطرود 5290 طردا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح