إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار 369/ل .رتاريخ21/12/1939
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 10912 تاريخ 20/8/2008 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «الجمعية الوطنية لأعضاء النقابة الوطنية للاستحقاق» Association Nationale Des Membres De L’Ordre National Du Merite - Section Liban (Anmon - Section - Liban) مركزه بطشاي ـ قضاء بعبدا،
بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 7751/اع/و/وز تاريخ 31/10/2008،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «الجمعية الوطنية لأعضاء النقابة الوطنية للاستحقاق»، Association Nationale Des Membres De L’Ordre National Du Merite - Section Liban (Anmon – Section- Liban) مركزه: بطشاي ـ طريق عام بطشاي ـ بناية أبي ناصيف ـ ملك مارتان شرتوني ـ منزل روبير مرتان ـ قضاء بعبدا. غايته: إن أهداف هذه الجمعية هي التالية: * تأمين وتألق مكانة النقابة في جميع الأماكن. * المحافظة على القيم المعنوية والمدنية (الوطنية) المتعلقة بنوعية الرفقة وتطويرها. * تقوية علاقات التضامن بين أعضاء النقابة وتطبيق التعاون الفردي والجماعي بشكل معنوي ومادي. * المشاركة في الواجب القومي للذكرى والتشجيع على تطبيقه. * تطوير روحية المواطنية والمدنية (القومية) وخاصة عند الشباب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السفير فؤاد حنا الترك مارسيل غبريال لوغيل روبير مارسال مرتان جيرار جان بول غاي فيغوي شارل لويس البير ماري ماليز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السفير فؤاد حنا الترك.
مادة 2: على الجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود