All legislation

مرسوم Decree No. 1323 07/02/2009

قبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ من شركة «يونيفارم ش.م.ل.»

Type
مرسوم · Decree
Number
1323
Date
07/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1323 تاريخ 07/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «يونيفارم ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن (3750/ علبة دواء نوع {CITADEP E 10 mg} تقدر قيمتها بحوالي /48.000.000/ ل.ل. (فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح