All legislation

مرسوم Decree No. 1324 07/02/2009

قبول هبة مقدمة من شركة (BENTA S.A.L) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
1324
Date
07/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1081-1082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1324 تاريخ 07/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة (BENTA S.A.L) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /1000/ علبة دواء من نوع (CARTIFLEX 60TAB) وتقدر قيمتها بحوالي /27.125.000/ل.ل. (فقط سبع وعشرون مليونا ومائة وخمس وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح