إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وتقدر قيمتها بحوالي /72/ ألف دولار أميركي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الجدول) by مرسوم رقم 1750 تاريخ 16/04/2009, article 1, 23/04/2009
مادة 1: عدل الجدول المدرج في المادة الاولى من المرسوم رقم 1325 تاريخ 7/2/2009 والمتعلق بالهبة المقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني ليصبح كالتالي. (انظر ملف الربط)
والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح