المادة 1
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة المستشفى الحكومي في بلدة الصرفند قضاء صيدا وتضم مئة سرير.
مرسوم Decree No. 1330 07/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 250 تاريخ 6/3/2008،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 116/2007 ـ 2008 تاريخ 20/5/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنشئت مؤسسة عامة لإدارة المستشفى الحكومي في بلدة الصرفند قضاء صيدا وتضم مئة سرير.
مادة 2: يتألف المستشفى المذكور من الفروع التالية: ـ فرع الأمراض الانتقالية ـ فرع الأطفال ـ فرع أمراض النساء والتوليد ـ فرع الجراحة ـ فرع الأمراض الداخلية ـ الأشعة ـ المختبر ـ الصيدلية ـ فرع الطوارئ والإنعاش ـ الشؤون الإدارية والمالية والمحاسبة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح