المادة 1
مادة 1: عين الدكتور ميشال كفوري طبيب مراقب في وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي اعتبارا من 2/5/2008 وذلك لمدة سنة.
مرسوم Decree No. 1352 16/02/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 3977 تاريخ 5/10/2000 المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي،
بناء على المرسوم رقم 11777 تاريخ 23/1/2004 (تجديد تعيين مجلس إدارة ومدير عام مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي)،
بناء على المرسوم رقم 14626 تاريخ 16/6/2005 المتعلق بتجديد تعيين الدكتور خليل عدوان مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين الدكتور ميشال كفوري طبيب مراقب في وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي اعتبارا من 2/5/2008 وذلك لمدة سنة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح