All legislation

مرسوم Decree No. 1352 16/02/2009

تعيين مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي

Type
مرسوم · Decree
Number
1352
Date
16/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1086-1087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1352 تاريخ 16/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3977 تاريخ 5/10/2000 المتعلق بإنشاء المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي،

بناء على المرسوم رقم 11777 تاريخ 23/1/2004 (تجديد تعيين مجلس إدارة ومدير عام مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي)،

بناء على المرسوم رقم 14626 تاريخ 16/6/2005 المتعلق بتجديد تعيين الدكتور خليل عدوان مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور ميشال كفوري طبيب مراقب في وزارة الصحة العامة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي اعتبارا من 2/5/2008 وذلك لمدة سنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح