All legislation

مرسوم Decree No. 1327 07/02/2009

قبول هبة نقدية مقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال

Type
مرسوم · Decree
Number
1327
Date
07/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1087-1088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1327 تاريخ 07/02/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الإجازة للحكومة الإنضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغتها المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990 وفي كوبنهاغن بتاريخ 25/11/1992)،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال،

بناء على وثيقة المشروع «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لمكتب الأوزون في لبنان»،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لمكتب الأوزون العامل في وزارة البيئة» لمدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال وقيمتها /155.090/ دولار أميركي (فقط ماية وخمسة وخمسون ألفا وتسعون دولارا أميركيا لا غير) لصالح هذا المشروع. تدفع هذه الهبة مباشرة إلى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقا لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.

المادة 3

مادة 3: تساهم وزارة البيئة بقيمة /45.900/ دولار أميركي (فقط خمسة وأربعون ألف وتسعماية دولار أميركي لا غير)، أي ما يوازي 30% من قيمة المشروع كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للمشروع.

المادة 4

مادة 4: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب إلى موظفيها (موظفين / متعاقدين / أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) أن يكون العمل عارضا مؤقتا، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج) أن لا يتقاضى عنه راتبا أو أجرا دوريا. د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غيابا مشروعا. ه) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءا من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير المالية الإمضاء: محمد شطح