المادة 1
مادة 1: يعين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد حسن حسين عليان مواليد 1956 رقم السجل (52) قلاوية ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد إبراهيم حسن عليان لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 207 12/02/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،
بناء على إحالة محافظ النبطية رقم 217 تاريخ 28/1/2009،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد حسن حسين عليان مواليد 1956 رقم السجل (52) قلاوية ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية مختارا بديلا عن المختار المستقيل السيد إبراهيم حسن عليان لإتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 12 شباط وزير الداخلية والبلديات زياد بارود