All legislation

قرار Decision No. 216 16/02/2009

الغاء القرار رقم 1721 تاريخ 9/6/2006 (المتعلق بكف يد مختار في بلدة المتين ـ قضاء المتن).

Type
قرار · Decision
Number
216
Date
16/02/2009
Official Gazette
Issue 9, 19/02/2009, p. 1117-1118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 216 تاريخ 16/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 17210 تاريخ 9/6/2006 (كف يد مختار في بلدة المتين ـ قضاء المتن)،

بناء على القرار رقم 119 تاريخ 17/4/2007 الذي قضى بمنع المحاكمة عن المدعي عليهما يوسف طانيوس الناكوزي ورياض سلمان محمود القنطار لانتفاء العناصر الجرمية لجرمي التزوير واستعمال المزور، ولاعتبار النزاع مدني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 1721 تاريخ 9/6/2006 (يتعلق بكف يد مختار في بلدة المتين ـ قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: يعاود ويزاول السيد يوسف طانيوس الناكوزي ممارسة مهام ومسؤوليات مختار بلدة المتين ـ قضاء المتن وذلك وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة سيما قانون المختارين الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود