المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1721 تاريخ 9/6/2006 (يتعلق بكف يد مختار في بلدة المتين ـ قضاء المتن).
قرار Decision No. 216 16/02/2009
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 17210 تاريخ 9/6/2006 (كف يد مختار في بلدة المتين ـ قضاء المتن)،
بناء على القرار رقم 119 تاريخ 17/4/2007 الذي قضى بمنع المحاكمة عن المدعي عليهما يوسف طانيوس الناكوزي ورياض سلمان محمود القنطار لانتفاء العناصر الجرمية لجرمي التزوير واستعمال المزور، ولاعتبار النزاع مدني،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 1721 تاريخ 9/6/2006 (يتعلق بكف يد مختار في بلدة المتين ـ قضاء المتن).
مادة 2: يعاود ويزاول السيد يوسف طانيوس الناكوزي ممارسة مهام ومسؤوليات مختار بلدة المتين ـ قضاء المتن وذلك وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة سيما قانون المختارين الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود